فصل: الصلة بمن يرتكب الزنا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الإيلاج بدون إنزال هل له حكم الزنا؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8367)
س2: شاب محصن زنى ولا حياء في الدين: أدخل ولم يمن- وقد ندم، ويريد التوبة، فكيف يبرأ من ذنبه، ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنها في بلد ثان منذ أيام، أو شهور، وفي مكان فيه إغراء وفتن فهل يعتبر هذا محصنا؟
ج2: الزنا حرام بالنص وإجماع المسلمين، سواء أنزل الزاني، أو لم ينزل، ولا يعذر من بعد عن زوجته، ووجدت المغريات بذلك حوله، فالواجب عليه حفظ الفرج، والبعد عن الأسباب التي توقع في الزنا، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، وذلك بالندم على ما وقع من الذنب، والإقلاع من ذلك، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، ويشرع له مع ذلك كثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، مع الاستتار بستر الله، وعدم إخبار أحد بعمله، قال الله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. [سورة الفرقان الآية 68-70]
ومن ابتعد عن زوجته، أو طلقها لا يزول إحصانه بذلك إذا كان قد دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من تزوج بزوجة ثم طلقها ثم زنى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8820)
س1: إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق، أو الأرمل، هل يعتبر محصنا فيرجم، أم يعتبر عزبا فيجلد؟
ج1: من تزوج بزوجة ثم زنى أقيم عليه حد الرجم، سواء كانت زوجته باقية في عصمته، أم ماتت؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا، وكذا الحكم في المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الزنا بالخادمة بشبهة ملك اليمين:

الفتوى رقم (10529)
س: هل يجوز مجامعة الخادمة، وهل تعتبر بمثابة جارية مملوكة (عبدة)؟
ج: يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل؛ لأن ذلك زنى، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا دفع للمرأة نقودا مقابل التمتع بها فما الحكم؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7994)
س4: أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك؟
ج4: أولا: يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (*) متفق عليه.
ثانيا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرا، بل هي سحت وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله- سبحانه وتعالى- والندم على ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله، وألهمك رشدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الصلة بمن يرتكب الزنا:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7912)
س9: شاب صديق لي أعزب، يصلي ويزكي، ولكنه يزني؛ لأن المغريات كثيرة، وقد نصحته كثيرا، فهل يمكن لي أن أقطع علاقتي به؟
ج9: واصل نصحه لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب وجب عليك اعتزاله بعدا عن المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كان يرتكب الزنا ثم تاب هل له توبة؟

الفتوى رقم (2788)
س: أنا متزوج، وزوجتي في بلدي، وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة، وتعليم أولادي، ولكني اقترفت هنا جريمة الزنا، وقد ندمت وتبت إلى الله، فهل يكفي ذلك، أو لا؟، أو لابد معه من إقامة الحد؟ أفتوني رحمكم الله.
ج: لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب، وإن من وسائله عري النساء، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وانحلال الأخلاق، وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك، واختلاطك بأهل الشر والفساد، ثم ندمت على جريمتك، وتبت إلى الله توبة صادقة، فنرجو أن يتقبل الله توبتك، ويغفر ذنبك؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70] وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». (*) لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي، وتطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شرا منها محافظة على دينك، فإن أرض الله واسعة، ولن يعدم الإنسان أرضا يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14272)
س: إنني منذ الصغر وأنا أقوم بالصلاة، ولا أفعل شيئا يغضب الله- عز وجل- وعندما بلغت من العمر 15 سنة، قد عصيت الله- عز وجل- بارتكاب الزنا، وتماديت في هذا الموضوع مدة طويلة، والآن أبلغ من العمر 25 سنة، وقد سألت شيخا من بلدنا، أعرفك أن بلدي لا يقام فيها شرع الله، ولكن الشيخ في بلدي قال لي: إن تبت إلى الله فإن الله سوف يتوب عليك، وتلا علي هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70] فأنا الآن سوف ألقى من الله إثما، يقول الله- عز وجل-: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [سورة الفرقان الآية 70] فهذا بعد قيام الحد علي، وأنا تبت منذ قال لي الشيخ الذي في بلدنا، وأواظب على الصلاة، ولكن نفسي لا ترضى في هذه التوبة، ودائما تحدثني على عدم القبول، وأنا عاهدت نفسي، وكنت أتمنى وأدعو الله- عز وجل- أن آتي إلى السعودية، وقد استجاب الله لي هذا الدعاء، وقلت في الدعاء: عندما أصل سوف أبلغ عن نفسي، ليقام علي هذا الحد- حد الله- وأنا الآن أريد أن تفتيني في هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله سوف أفعل ما تقول؛ لأن هذا الموضوع يؤلمني، ولا أستطيع العيش بدون حل لهذا الموضوع، وأرجو منك الدليل مع الفتوى.
ج: إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة خالصة، فإن الله- سبحانه وتعالى- قد وعد بأنه سيقبل توبة التائب، بل ويعوضه حسنات، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70] والتوبة من شروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما تقدم منه، والعزم على ألا يعود إليه، وإن كان حق من حقوق الآدميين فيطلب منهم المسامحة. وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيعة النساء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك، فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» (*) وقد حث صلى الله عليه وسلم على التوبة الصادقة، وقال في قصة ماعز: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» (*) وروى مالك في (الموطأ) عن زيد بن أسلم وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» (*) فعليك بالتوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والإكثار من الحسنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21683)
س 2: أفاضل المشايخ: ونحن في هذا العصر وفي بلدي الجزائر، أصبحت الحدود الشرعية لا تقام، كالجلد وغيره، وكثير من مرتكبي الجرائم يتوبون، كالزنا ويسألوننا هل توبتهم قبلت من عند الله- سبحانه وتعالى- أم ترد؛ لأنهم لم تقم عليهم الحدود. فما رأيكم؟
ج 2: من ارتكب ذنبا يستوجب حدا كالزنى، فالواجب عليه التوبة النصوح بشروطها المعروفة، وهي: الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وإذا كان الله قد ستر عليه، فالتوبة بينه وبين الله تعالى كافية، ولا يلزمه أن يعرض نفسه للمعاقبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد